فهرس الكتاب

الصفحة 13 من 2105

و إن اشتبه مطلق بمستعمل توضأ من كل إناء وضوءا لتحصل له الطهارة بيقين و صلى صلاة واحدة و إن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة و أمكنه الصلاة في عدد النجس و زيادة صلاة لزمه ذلك لأنه أمكنه تأدية فرضه يقينا من غير مشقة فلزمه كما لو اشتبه المطلق بالمستعمل و إن كثر عدد النجس فذكر ابن عقيل أنه يصلي في أحدها بالتحري لأن اعتبار اليقين يشق فاكتفي بالظاهر كما لو اشتبهت القبلة

طاهر و هو ثلاثة أنواع أحدها الآدمي متطهرا كان أو محدثا لما روى أبو هريرة قال لقيني النبي صلى الله عليه وسلم و أنا جنب فانخنست منه فاغتسلت ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة قلت يا رسول الله كنت جنبا فكرهت أن أجالسك و أنا على غير طهارة فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس متفق عليه و عن عائشة أنها كانت تشرب من الإناء و هي حائض فيأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيها فيشرب رواه مسلم

النوع الثاني ما يؤكل لحمه فهو طاهر بلا خلاف

الثالث ما لا يمكن التحرز منه و هو السنور و ما دونها في الخلقة لما روت كبشة بنت كعب بن مالك قالت دخل علي أبو قتادة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت