فهرس الكتاب

الصفحة 964 من 2105

إلى ورثتي والرقبى مثل ذلك إلا أنه يقول إن مت قبلي عادت إلي وإن مت قبلك فهي لك أو يقول أرقبتك داري هذه وقال مجاهد هي أن يقول للآخر مني ومنك موتا ففيها روايتان إحداهما هي لازمة لا تعود إلى الأول لعموم الخبر الأول ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترقبوا فمن أرقب شيئا فهو له حياته وموته ولأنه شرط أن يعود إليه بعدما زال ملكه فلم يؤثر كما لو شرطه بعد لزوم العقد والثانية ترجع إلى المعمر والمرقب لحديث جابر ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنون عند شروطهم وتصح العمرى والرقبى في العقار والثياب والحيوان لأنها نوع هبة فجازت في ذلك كله كسائر الهبات ولو شرط في الهبة شرطا منافيا لمقتضاه نحو أن يقول وهبتك هذا بشرط أن لا تبيعه أو بشرط أن تبيعه أو تهبه فسد الشرط وفي صحة العقد وجهان بناء على الشروط الفاسدة في البيع وإن قيدها فقال وهبتكها سنة لم يصح لأنه عقد ناقل للملك في الحياة أشبه البيع والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت