فهرس الكتاب

الصفحة 480 من 2105

الأوداج ثم تترك حتى تموت رواه أبو داود والأول أولى لأنه قطع ما لا تبقى الحياة معه في محل الذبح وإن قطع الأوداج وحدهما فينبغي أن تحل استدلالا بالحديث والمعنى والأولى قطع الجميع لأنه أسرع لخروج روح الحيوان وأبلغ في سيلان الدم وتنظيف اللحم منه

فصل والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى لقول الله تعالى { فاذكروا اسم الله عليها صواف } الحج 36 ومر ابن عمر على رجل قد أناخ بدنته لينحرها فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم متفق عليه ثم يجأها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر لقول الله تعالى { فصل لربك وانحر } الكوثر 2 ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنة ويذبح سائر الحيوان لقول الله تعالى { إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة } البقرة 67 وذبح النبي صلى الله عليه وسلم الكبشين اللذين ضحى بهما فإن ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح جاز لأنه لم يتجاوز محل الذبح ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ويستحب توجيه الذبيحة إلى القبلة لأن ابن عمر رضي الله عنه كان يستحب ذلك ولأنها أولى الجهات بالاستقبال

فصل فإن ذبحها من قفاها فأتت السكين على موضع ذبحها وفيها حياة مستقرة حلت لأنها ماتت بالذبح وكذلك ما جرح في غير مذبحه والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع والمريضة إذا أدرك ذكاتها وفيها حياة مستقرة حلت لقوله تعالى { إلا ما ذكيتم } المائدة 3 ولحديث جارية كعب إذ أصيبت منها شاة فأدركتها فذكتها بحجر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها وما لم يبق فيه إلا مثل حركة المذبوح لا يباح لأنه صار في حكم الميت وكذلك لو ذبحها بعد ذبح الوثني لها لم تبح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت