فهرس الكتاب

الصفحة 1037 من 2105

أو من الأب لقوله تعالى { يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين } النساء 11 وقوله { وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين } النساء 176 ومن عدا هؤلاء من العصبات ينفرد الذكور بالميراث دون الإناث كبني الإخوة والأعمام وبنيهم لأن أخواتهم من أولي الأرحام فصل

وإن اجتمع في شخص واحد سببان يقتضيان الإرث كزوج هو ابن عم أو ابن عم هو أخ من أم ورث بهما جميعا فإن كان ابنا عم أحدهما أخ لأم فللأخ للأم السدس والباقي بينهما نصفان وإن كانوا ثلاثة كبني عم أحدهم زوج والآخر أخ لأم فللزوج النصف وللأخ السدس والباقي بينهم أثلاثا لأن قرابة الأم يرث بها منفردة فلم يرجع بها كالزوجية & باب المناسخات &

إذا لم تنقسم تركة الميت الأول حتى مات بعض وراثه فصحح مسألة الأول ثم صحح مسألة الثاني واقسم سهام الثاني من المسألة الأولى على مسألته فإن انقسمت صحت المسألتان مما صحت منه الأولى وإن لم تنقسم وافقت

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت