فهرس الكتاب

الصفحة 1040 من 2105

وذكرها الخرقي في مختصره وهذا يدل على أنه لا يرث أحدهما صاحبه بل يقسم ميراث كل واحد منهما على الأحياء من ورثته دون من مات معه لأن ذلك يروى عن أبي بكر الصديق وزيد ومعاذ وابن عباس والحسن بن علي رضوان الله عليهم ولأنه لا يعلم أن أحدهما حي حين مات صاحبه فلم يرثه كالحمل إذا سقط ميتا ولو علم خروج روحيهما معا لم يرث أحدهما صاحبه لأن من شرط توريثه كونه حيا حين موت الآخر & باب ميراث ذوي الأرحام &

وقد ذكرناهم ويرثون إذا لم يكن عصبة ولا ذو فرض من أهل الرد لقوله تعالى { وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله } الأنفال 75 وقد روي عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخال وارث من لا وارث له قال الترمذي هذا حديث حسن وروى أبو عبيد بإسناده أن ثابت بن الدحداح مات ولم يخلف إلا ابنة أخ له فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بميراثه لابنة أخيه وقسنا سائرهم على هذين فصل

وطريق توريثهم بالتنزيل أن تنزل كل واحد منهم منزلة من يدلي به من الوراث فتجعل بنت البنت بمنزلة البنت وبنت بنت الابن بمنزلتها وبنات

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت