فهرس الكتاب

الصفحة 1042 من 2105

الخمسين وتضربها في ثلاثة تمكن خمسة عشر للخالة التي من قبل الأبوين ثلاثة أسهم وللخالة من الأب سهم وللخالة من الأم سهم وللعمة من الأبوين ستة وللعمة من الأب سهمان وللعمة من الأم سهمان وإن كان ثلاثة أخوال متفرقين فللخال من الأم السدس والباقي للخال من الأبوين كثلاثة إخوة متفرقين وإن كان أبوهم واحدا وأمهم واحدة فالذكر والأنثى سواء لأنهم يرثون بالرحم المحدر فاستوى ذكرهم وأنثاهم كولد الأم وعنه أنهم يقتسمون للذكر مثل حظ الأنثيين لأنهم فرع على ذوي الفروض والعصبات فثبت فيهم حكمهم وقال الخرقي يفضل الخال على الخالة دون سائر ذوي الأرحام وإن أدلى جماعة بجماعة فأقسم المال بين المدلى بهم على ما توجبه الفريضة فما صار لكل وارث فهو لمن أدلى به فإن سبق بعضهم إلى الوارث فهو أحق بالمال ويسقط به البعيد إن كانا من جهة واحدة وإن كانا من جهتين نزلت البعيد حتى يلحق بوارثه سواء سقط به القريب أو لم يسقط فتقول في بنت بنت بنت وبنت أخ لأم المال لبنت بنت البنت والجهات أربع الأبوة والبنوة والأخوة والأمومة وإن اجتمعت بنت أخ وعمة فالمال للعمة لأنها بمنزلة أب وهو يسقط الأخ ومن نزلها عما أسقطها ببنت الأخ لأن الأخ يسقط العم وإن اجتمع بنت أخت وابن وبنت أخت أخرى فللواحدة حق أمها النصف وللأخرى وأخيها حق أمهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت