فهرس الكتاب

الصفحة 1053 من 2105

وهكذا لو ارتدت في عدتها أو فعلت ما ينافي نكاح الأول لم ترثه وإن ارتدت ثم أسلمت في عدتها ففيه وجهان أحدهما ترثه لأنها مطلقة في المرض أشبه ما لو لم ترتد والثاني لا ترثه لأنها فعلت ما ينافي النكاح أشبه ما لو تزوجت فصل

وإن طلق امرأة قبل الدخول فهل ترثه فيه روايتان كالتي انقضت عدتها ولو قال لزوجته في صحته إذا مرضت فأنت طالق فحكم طلاقه حكم طلاق المريض وإن أقر في مرضه بطلاقها في صحته فحكمه حكم طلاقها في مرضه وإن علق طلاقها على فعل لابد لها منه كالصلاة ففعلته فهو كطلاقه ابتداء وإن قال لزوجته الذمية أو الأمة وهو مريض إذا عتقت أو أسلمت فأنت طالق فعتقت الأمة وأسلمت الذمية فهو كطلاقه لحرة مسلمة وإن قال السيد لأمته أنت حرة غدا فطلق الزوج اليوم أو غدا عالما بعتق السيد ورثته لأنه متهم وإن لم يعلم لم ترثه لعدم التهمة فصل

ولو تسببت الزوجة في فسخ نكاحها في مرضها برضاع أو غيره بانت وورثها زوجها ولم ترثه لما ذكرنا في طلاق المرض ولو استكره رجل امرأة أبيه في مرض أبيه على فعل ينفسخ نكاحها به بانت ولم يسقط ميراثها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت