فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وهكذا لو ارتدت في عدتها أو فعلت ما ينافي نكاح الأول لم ترثه وإن ارتدت ثم أسلمت في عدتها ففيه وجهان أحدهما ترثه لأنها مطلقة في المرض أشبه ما لو لم ترتد والثاني لا ترثه لأنها فعلت ما ينافي النكاح أشبه ما لو تزوجت فصل
وإن طلق امرأة قبل الدخول فهل ترثه فيه روايتان كالتي انقضت عدتها ولو قال لزوجته في صحته إذا مرضت فأنت طالق فحكم طلاقه حكم طلاق المريض وإن أقر في مرضه بطلاقها في صحته فحكمه حكم طلاقها في مرضه وإن علق طلاقها على فعل لابد لها منه كالصلاة ففعلته فهو كطلاقه ابتداء وإن قال لزوجته الذمية أو الأمة وهو مريض إذا عتقت أو أسلمت فأنت طالق فعتقت الأمة وأسلمت الذمية فهو كطلاقه لحرة مسلمة وإن قال السيد لأمته أنت حرة غدا فطلق الزوج اليوم أو غدا عالما بعتق السيد ورثته لأنه متهم وإن لم يعلم لم ترثه لعدم التهمة فصل
ولو تسببت الزوجة في فسخ نكاحها في مرضها برضاع أو غيره بانت وورثها زوجها ولم ترثه لما ذكرنا في طلاق المرض ولو استكره رجل امرأة أبيه في مرض أبيه على فعل ينفسخ نكاحها به بانت ولم يسقط ميراثها