فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وإن أقر من أعيلت له المسألة بمن يسقط العول كزوج وأم وأخت فأقرت الأخت بأخ لها فاضرب وفق مسألة الإقرار في مسألة الإنكار تكن اثنين وسبعين للأم ربعها ثمانية عشر وللزوج ربعها وثمنها سبعة وعشرون وللأخت سهمان في مسألة الإقرار في نصف مسألة الإنكار وهي ثمانية يبقى تسعة عشر يدعي المقر منهما ستة عشر فإن مضى الزوج على الإنكار أخذ الأخ ستة عشر وبقيت ثلاثة يقران بها للزوج وهو ينكرها ففيها ثلاثة أوجه أحدها يدفع إلى بيت المال لأنه مال لا يدعيه أحد فهو كالمال الضائع والثاني يقر في يد الأخت والثالث يترك حتى يصطلحا عليها لأنها لا تعدوهما وقد جهلنا مستحقها منهما وإن أقر الزوج بالأخ فهو يدعي تمام النصف تسعة والأخ يدعي ستة عشر فالجميع خمسة وعشرون والمقربة من السهام تسعة عشر لا تنقسم على خمسة وعشرين فاضرب خمسة وعشرين في أصل المسألة ثم كل من له شيء من أصل المسألة مضروب في خمسة وعشرين ومن له شيء من خمسة وعشرين مضروب في تسعة عشر وعلى هذا تعمل ما ورد عليك من هذا