فهرس الكتاب

الصفحة 1056 من 2105

وإن أقر من أعيلت له المسألة بمن يسقط العول كزوج وأم وأخت فأقرت الأخت بأخ لها فاضرب وفق مسألة الإقرار في مسألة الإنكار تكن اثنين وسبعين للأم ربعها ثمانية عشر وللزوج ربعها وثمنها سبعة وعشرون وللأخت سهمان في مسألة الإقرار في نصف مسألة الإنكار وهي ثمانية يبقى تسعة عشر يدعي المقر منهما ستة عشر فإن مضى الزوج على الإنكار أخذ الأخ ستة عشر وبقيت ثلاثة يقران بها للزوج وهو ينكرها ففيها ثلاثة أوجه أحدها يدفع إلى بيت المال لأنه مال لا يدعيه أحد فهو كالمال الضائع والثاني يقر في يد الأخت والثالث يترك حتى يصطلحا عليها لأنها لا تعدوهما وقد جهلنا مستحقها منهما وإن أقر الزوج بالأخ فهو يدعي تمام النصف تسعة والأخ يدعي ستة عشر فالجميع خمسة وعشرون والمقربة من السهام تسعة عشر لا تنقسم على خمسة وعشرين فاضرب خمسة وعشرين في أصل المسألة ثم كل من له شيء من أصل المسألة مضروب في خمسة وعشرين ومن له شيء من خمسة وعشرين مضروب في تسعة عشر وعلى هذا تعمل ما ورد عليك من هذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت