فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
لما ذكرنا في المضارب وإن باع ما يساوي مائة بمائة نقدا وعشرين نسيئة جاز لانه لا ضرر فيه وليس له أن يضارب بماله لأنه يخاطر به ولا يرهنه لأنه يخرج ماله بغير عوض وفيه وجه آخر أنه يجوز له رهنه والمضاربة به لأنه قديرى الحظ فيه بدليل أن لولي اليتيم فعله في مال اليتيم فجاز كإجارته فصل
وإذا استولد أمته صارت أم ولد له لأنها علقت منه في ملكه وليس له بيعها نص عليه وتكون هي وولدها منه موقوفين إن عتق بالكتابة عتق الولد وأمه أم ولد وإن رق رقا وذكر القاضي في موضع آخر أن الأمة لا تصير أم ولد لأنها علقت بمملوك وله بيعها وليس له مكاتبة رقيقه لأنه إعتاق واختار القاضي أن له ذلك لأنه معاوضة فملكه كالبيع وقال أبو بكر إعتاقه وكتابته موقوفان إن أدى وهما في ملكه نفذا وإلا بطلا كالقول في ذوي أرحامه والأول أصح لأن العتق تبرع فلم يصح كالهبة ومن لا يصح إعتاقه لا تصح كتابته كالمأذون وليس له تزويج الرقيق وحكي عن القاضي أن له تزويج الأمة دون العبد لأنه معاوضة وقال أبو الخطاب له تزويجهما إذا رأى المصلحة فيه لأنه تصرف في الرقيق بما فيه المصلحة فجاز كختان العبد والأول أصح لأن في التزويج ضررا