فهرس الكتاب

الصفحة 1094 من 2105

لما ذكرنا في المضارب وإن باع ما يساوي مائة بمائة نقدا وعشرين نسيئة جاز لانه لا ضرر فيه وليس له أن يضارب بماله لأنه يخاطر به ولا يرهنه لأنه يخرج ماله بغير عوض وفيه وجه آخر أنه يجوز له رهنه والمضاربة به لأنه قديرى الحظ فيه بدليل أن لولي اليتيم فعله في مال اليتيم فجاز كإجارته فصل

وإذا استولد أمته صارت أم ولد له لأنها علقت منه في ملكه وليس له بيعها نص عليه وتكون هي وولدها منه موقوفين إن عتق بالكتابة عتق الولد وأمه أم ولد وإن رق رقا وذكر القاضي في موضع آخر أن الأمة لا تصير أم ولد لأنها علقت بمملوك وله بيعها وليس له مكاتبة رقيقه لأنه إعتاق واختار القاضي أن له ذلك لأنه معاوضة فملكه كالبيع وقال أبو بكر إعتاقه وكتابته موقوفان إن أدى وهما في ملكه نفذا وإلا بطلا كالقول في ذوي أرحامه والأول أصح لأن العتق تبرع فلم يصح كالهبة ومن لا يصح إعتاقه لا تصح كتابته كالمأذون وليس له تزويج الرقيق وحكي عن القاضي أن له تزويج الأمة دون العبد لأنه معاوضة وقال أبو الخطاب له تزويجهما إذا رأى المصلحة فيه لأنه تصرف في الرقيق بما فيه المصلحة فجاز كختان العبد والأول أصح لأن في التزويج ضررا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت