فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
& باب حكم أمهات الأولاد &
إذا أصاب الرجل أمته فولدت منه ما يتبين فيه بعض خلق الإنسان صارت له أم ولد تعتق بموته من رأس المال لما روى ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة عن دبر منه رواه أحمد وابن ماجة ولأنه إتلاف حصل بالاستمتاع فحسب من رأس المال كإتلاف ما يأكله فأما إن علقت منه في غير ملكه لم تعتق عليه سواء ملكها حاملا أو بعد الوضع لأنها علقت بمملوك فإذا كان الولد مملوكا فأمه أولى وعنه إن ملكها حاملا فولدت عنده صارت له أم ولد لعموم الخبر وقال القاضي إن لم يطأها بعد ملكه لها لم تصر أم ولد وكذلك إن وطئها بعد أن كمل للولد خمسة أشهر لأن الوطء لا يؤثر في الولد وإن وطئها في ابتداء حملها أو توسطه بعد ملكه لها صارت أم ولد لأن الماء يزيد في سمعه وبصره وقد قال عمر أبعدما اختلطت دماؤكم ودماؤهن ولحومكم ولحومهن بعتموهن فعلل بالاختلاط وقد وجد وإن ولدت منه في غير ملكه بنكاح أو زنا ثم ملكها لم تصر أم ولد لأن ولدها مملوك لسيد الأمة ونقل ابن أبي موسى أنها تصير أم ولد لما ذكرناه والأول المذهب