فهرس الكتاب

الصفحة 1116 من 2105

حياته فلما وليت رأيت أن أرقهن قال عبيدة فرأي عمر وعلي في الجماعة أحب إلينا من رأي علي وحده وروي عنه أنه قال بعث إلى علي وإلى شريح أن اقضوا كما كنتم تقضون فإني أكره الاختلاف وروى صالح عن أحمد أنه قال أكره بيعهن وقد باع علي ابن أبي طالب قال أبو الخطاب فظاهر هذا أنه يصح البيع مع الكراهة والمذهب الأول فصل

وإن ولدت من غير سيدها فله حكمها يعتق بموت سيدها سواء عتقت أو ماتت قبله لأن الاستيلاد كالعتق المنجز ولا يبطل الحكم فيه بموتها لأنه استقر في حياتها فلم يسقط بموتها كولد المدبرة فصل

وإن أسلمت أم ولد الذمي لم تعتق ونقل عنه مهنا أنها تعتق لأنه لا يجوز إقرار ملك كافر على مسلمة ولا سبيل إلى إزالته بغير العتق وعنه أنها تستسعي في قيمتها ثم تعتق والمذهب الأول قال أبو بكر الذي تقتضيه أصول أبي عبد الله أنها لا تعتق لأنه سبب يقتضي العتق بعد الموت فلم يتجزء بالإسلام كالتدبير ولكن تزال يده عنها ويحال بينه وبينها لأن المسلمة لا تحل لكافر وتسلم إلى امرأة ثقة ونفقتها في كسبها وما فضل منه فهو لسيدها وإن لم يف بنفقتها فعلى سيدها تمامها في إحدى الروايتين وهو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت