فهرس الكتاب

الصفحة 1119 من 2105

والكراهة لتركه إلا أن يكون ممن لا شهوة له كالعنين والشيخ الكبير ففيه وجهان أحدهما النكاح له أفضل لدخوله في عموم الأخبار والثاني تركه أفضل لأنه لا يحصل منه مصلحة النكاح ويمنع زوجته من التحصن بغيره ويلزم نفسه واجبات وحقوق لعله يعجز عنها فصل

ولا يصح إلا من جائز التصرف لأنه عقد معاوضة فأشبه البيع ولا يصح نكاح العبد بغير إذن مولاه لما روى جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن ولأنه ينقص قيمته ويوجب المهر والنفقة وفيه ضرر على سيده فلم يجز بغير إذنه كبيعه وعنه أنه يصح ويقف على إجازة مولاه بناء على تصرفات الفضولي ويجوز نكاحه بإذن مولاه لدلالة الحديث ولأن المنع لحقه فزال بإذنه فصل

ومن أراد نكاح امرأة فله النظر إليها لما روى جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل رواه أبو داود وينظر إلى الوجه لأنه مجمع المحاسن وموضع النظر وليس بعورة وفي النظر إلى ما يظهر عادة من الكفين

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت