فهرس الكتاب

الصفحة 1126 من 2105

فراقها فإن وطىء فلا حد عليه في ظاهر كلام أحمد لأنه وطء مختلف في حله فلم يجب به حد كوطء التي تزوجها في عدة أختها وذكر عن ابن حامد أنه أوجب به الحد لأنه وطء في نكاح منصوص على بطلانه أشبه ما لو تزوج ذات زوج وإن حكم بصحة هذا العقد حاكم ففيه وجهان أحدهما لا يجوز نقضه لأنه حكم مختلف فيه فأشبه الشفعة للجار والثاني ينقض لأنه خالف النص فصل

فإن كانت أمة فوليها سيدها لأنه عقد على نفعها فكان إلى سيدها كإجارتها فإن كان لها سيدان لم يجز تزويجها إلا بإذنهما وإن كانت سيدتها امرأة فوليها ولي سيدتها يزوجها بإذن سيدتها لأنه تصرف فيها فلم يجز بغير إذنه كبيعها وعنه رواية أخرى أن مولاتها تأذن لرجل فيزوجها لأن سبب الولاية الملك وقد تحقق في المرأة وامتنعت المباشرة لنقص الأنوثة فكان لها التوكيل كالولي الغائب ونقل عنه أنه قيل له هل تزوج المرأة أمتها قال قد قيل ذلك هي مالها وهذا يحتمل رواية ثالثة فإن كانت سيدتها غير رشيدة أو كانت لغلام أو لمجنون فوليها من يلي ما لهم لأنه تصرف في بضعها أشبه إجارتها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت