فهرس الكتاب

الصفحة 1349 من 2105

وإن وطىء الزوج الرجعية وقلنا لا تحصل الرجعة به فعليها استئناف العدة من الوطء ويدخل فيها بقية عدة الطلاق لأنهما عدتان من رجل واحد فتداخلتا وله ارتجاعها في بقية العدة الأولى وليس له ارتجاعها بعدها لأن عدة الطلاق انقضت فصل

إذا طلق الحر زوجته ثلاثا أو طلق العبد زوجته طلقتين حرمت عليه ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويطأها لقوله تعالى { فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } ويشترط لحلها للأول شرطان أحدهما نكاح زوج غيره للآية فلو كانت أمة فوطئها سيدها أو وطئت بشبهة أو استبرءها من سيدها لم تحل له ولا بد أن يكون نكاحا صحيحا فلو نكحها نكاحا فاسدا ووطئها لم تحل له وذكر أبو الخطاب وجها آخر أنه يحلها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له فسماه محللا مع فساد نكاحه والمذهب الأول لأن النكاح المطلق في الكتاب والسنة إنما يحمل على الصحيح وإنما سماه محللا لقصده التحليل فيما لا يحل له كقوله تعالى { فيحلوا ما حرم الله } فلو أحل حقيقة لم يكن هو والزوج ملعونين الثاني أن يطأها الزوج في الفرج وأدناه تغييب الحشفة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت