فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وإن وطىء الزوج الرجعية وقلنا لا تحصل الرجعة به فعليها استئناف العدة من الوطء ويدخل فيها بقية عدة الطلاق لأنهما عدتان من رجل واحد فتداخلتا وله ارتجاعها في بقية العدة الأولى وليس له ارتجاعها بعدها لأن عدة الطلاق انقضت فصل
إذا طلق الحر زوجته ثلاثا أو طلق العبد زوجته طلقتين حرمت عليه ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويطأها لقوله تعالى { فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } ويشترط لحلها للأول شرطان أحدهما نكاح زوج غيره للآية فلو كانت أمة فوطئها سيدها أو وطئت بشبهة أو استبرءها من سيدها لم تحل له ولا بد أن يكون نكاحا صحيحا فلو نكحها نكاحا فاسدا ووطئها لم تحل له وذكر أبو الخطاب وجها آخر أنه يحلها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له فسماه محللا مع فساد نكاحه والمذهب الأول لأن النكاح المطلق في الكتاب والسنة إنما يحمل على الصحيح وإنما سماه محللا لقصده التحليل فيما لا يحل له كقوله تعالى { فيحلوا ما حرم الله } فلو أحل حقيقة لم يكن هو والزوج ملعونين الثاني أن يطأها الزوج في الفرج وأدناه تغييب الحشفة