فهرس الكتاب

الصفحة 1368 من 2105

ومن طولب بالفيئة فقال قد وطئتها فأنكرته فإن كانت ثيبا فالقول قوله لأن الأصل بقاء النكاح وعدم ما يوجب إزالته وهل يحلف على روايتين إحداهما يحلف وهو اختيار الخرقي لأن ما تدعيه المراة محتمل فوجب نفيه باليمين والأخرى لا يمين عليه اختاره أبو بكر لأنه لا يقضي فيه بالنكول وإن كانت بكرا أريت النساء الثقات فإن شهدن ببكارتها فالقول قولها لأنه يعلم كذبه وإلا فالقول قوله وإن ادعى عجزه عن الوطء ولم يكن علم انه عنين ففيه وجهان أحدهما لا يقبل قوله لأن الأصل سلامته فيؤمر بالطلاق والثاني يقبل قوله لأنه لا يعرف إلا من جهته وإن اختلفا في انقضاء المدة فالقول قول الزوج لأنه اختلاف في وقت حلفه فكان القول قوله فيه وهل يحلف على روايتين والله أعلم فصل

وإن ترك الزوج الوطء بغير يمين فليس بمؤل لأن الإيلاء من شرطه الحلف فلا يثبت بدونه لكن إن تركه مضرا بها لغير عذر ففيه روايتان إحداهما لا يلزمه شيء لأنه ليس بمؤل فلا يثبت له حكم كما لو تركه لعذر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت