فهرس الكتاب

الصفحة 1454 من 2105

= كتاب الرضاع =

إذا ثاب للمرأة لبن على ولد فأرضعت به طفلا دون الحولين خمس رضعات متفرقات صارت أمه وهو ولدها في تحريم النكاح وإباحة النظر والخلوة وثبوت المحرمية وصارت أمهاتها جداته وآباؤها أجداده وأولادها إخوته وأخواته وإخوتها أخواله وأخواتها خالاته لقوله تعالى { وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة } نص على هاتين في المحرمات فدل على ما سواهما وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابنه حمزة لا تحل لي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وهي ابنة أخي من الرضاعه متفق عليهما فصل

وإن كان الولد الذي ثاب اللبن بولادته ثابت النسب من رجل صار الطفل ولدا له وأولاده أولاد ولده وصار الرجل أبا له وآباؤه أجداده وأمهاته جداته وأولاده إخوته وإخوانه وأخواته أعمامه وعماته لما روت

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت