فهرس الكتاب

الصفحة 1505 من 2105

وليس له أن يسترضع الأمة لغير ولدها إلا أن يكون فيها فضل عن ريه لأن فيه إضرار بولدها واللبن مخلوق له فوجب أن يقدم فيه على غيره فصل

ومن ملك بهيمة لزمه القيام بعلفها لما روى أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت النار فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض متفق عليه ولا يجوز أن يحمل عليها ما لا تطيق لأنه إضرار بها فمنع منه كترك الإنفاق ولا يحلب منها إلا ما فضل عن ولدها لأنها غذاء للولد فلم يملك منعه منه فإن امتنع من الإنفاق عليها أجبر على بيعها فإن أبى أكتريت وأنفق عليها فإن أمكن وإلا بيعت كما يزال ملكه عن زوجته إذا أعسر بنفقتها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت