فهرس الكتاب

الصفحة 1525 من 2105

بموضحة وإن أوضحه موضحتين قدرهما جميع رأس الجاني فللمجني عليه الخيار بين أن يوضحه في جميع رأسه موضحة واحدة وبين أن يوضحه موضحتين يقتص فيهما على قدر الواجب له ولا أرش له في الباقي وجها واحدا لأنه يترك الاستيفاء مع أمكانه فصل النوع الثاني الأطراف ويجب القصاص فيها إذا كان القطع فيها ينتهي إلى عظم فتقلع العين بالعين لقوله تعالى { والعين بالعين } المائدة 45 ولأنه يمكن القصاص فيها لانتهائها إلى عظم مفصل فوجب كالموضحة وتؤخذ عين الشاب الحسناء بعين الشيخ المريضه الرمصاء كما يؤخذ الشاب الصحيح الجميل بالشيخ المريض ولا تؤخذ صحيحة بقائمة لأنه يأخذ أكثر من حقه ويجوز أن يأخذ القائمة بالصحيحة لأنها دون حقه كالشلاء بالصحيحة ولا أرش له معها لأن التفاوت في الصفة وإن جنى على رأسه بلطمة فأذهب ضوء عينيه وجب القصاص لأن الضوء لا يمكن مباشرته بالجناية فوجب القصاص فيه بالسراية كالنفس فإن كانت اللطمة لا تفضي إلى تلف العين غالبا فلا قصاص فيه لأنه شبه عمد أشبه ما لو قتله

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت