فهرس الكتاب

الصفحة 1570 من 2105

فيختص المنحدر بالضمان كالسائر ومن غرق سفينة فيها ركبان بسبب يقتل مثله غالبا عمدا فعليه القصاص وإن كان خطأ فعلى عاقلته دية الركبان وإن كان عمدا بسبب لا يقتل مثله غالبا فقتلهم شبه عمد فصل وإذا قال بعض ركبان السفينة لرجل ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه وجب عله ضمانه لأنه استدعى منه إتلاف ماله بعوض لغرض صحيح فأشبه ما لو قال اعتق عبدك وعلي ثمنه وإن قال ألقه وضمانه علي وعلى ركبان السفينة ففعل فعليه بحصته من الضمان إن كانوا عشرة فعليه العشر ويسقط سائره لأنه جعل الضمان على الجميع فلم يجب عليه اكثر من حصته وإن قال ألق ونحن نضمنه لك وعلي تخليصه لك لزمه لأنه تكفل له بتحصيل عوضه وكذلك إن قال قد أذنوا لي في الضمان عنهم فألقه ونحن ضمنا لك ضمن جميعه لأنه غره فصل وإذا رمى أربعة بالمنجنيق فقتل الحجر رجلا فعلى كل واحد منهم ربع ديته وإن قتل الحجر أحدهم ففيه وجهان أحدهما يسقط ربع ديته ويلزم شركاءه ثلاثة أرباعها لأنه مات بفعله وفعلهم فهدر ما قابل فعله ولزم شركاءه الباقي كما لو مات من جراحاتهم وجراح نفسه الثاني يلزم شركاءه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت