فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
فيختص المنحدر بالضمان كالسائر ومن غرق سفينة فيها ركبان بسبب يقتل مثله غالبا عمدا فعليه القصاص وإن كان خطأ فعلى عاقلته دية الركبان وإن كان عمدا بسبب لا يقتل مثله غالبا فقتلهم شبه عمد فصل وإذا قال بعض ركبان السفينة لرجل ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه وجب عله ضمانه لأنه استدعى منه إتلاف ماله بعوض لغرض صحيح فأشبه ما لو قال اعتق عبدك وعلي ثمنه وإن قال ألقه وضمانه علي وعلى ركبان السفينة ففعل فعليه بحصته من الضمان إن كانوا عشرة فعليه العشر ويسقط سائره لأنه جعل الضمان على الجميع فلم يجب عليه اكثر من حصته وإن قال ألق ونحن نضمنه لك وعلي تخليصه لك لزمه لأنه تكفل له بتحصيل عوضه وكذلك إن قال قد أذنوا لي في الضمان عنهم فألقه ونحن ضمنا لك ضمن جميعه لأنه غره فصل وإذا رمى أربعة بالمنجنيق فقتل الحجر رجلا فعلى كل واحد منهم ربع ديته وإن قتل الحجر أحدهم ففيه وجهان أحدهما يسقط ربع ديته ويلزم شركاءه ثلاثة أرباعها لأنه مات بفعله وفعلهم فهدر ما قابل فعله ولزم شركاءه الباقي كما لو مات من جراحاتهم وجراح نفسه الثاني يلزم شركاءه