فهرس الكتاب

الصفحة 1811 من 2105

كالحد ولأن ماله ينتقل إلى وارثه فيصير إحراقه عقوبة لغير الجاني ولا يحرم الغال سهمه لأن سبب استحقاقاه متحقق فصل وإذا كان في السبي من يعتق على بعض الغانمين بالملك أو عتق عبدا من الغنيمة عتق عليه كله وعليه قيمته يرد في المقسم إن كان موسرا لأنه ملك جزءا منه بفعله فعتق عليه جميعه كما لو اشترى جزءا منه وإن كان معسرا لم يعتق عليه إلا ما ملك منه كذلك ومن وطىء جارية من المغنم ممن له فيها حق أو لولده فلا حد عليه للشبهة ويعزر وعليه مهرها لأنه وطء سقط فيه الحد عن الواطىء للشبهة فوجب به المهر كالوطء في نكاح فاسد وإن أحبلها ثبت نسب الولد وينعقد حرا للشبهة وتصير أم ولد له وعليه قيمتها ترد في المغنم وهل يلزمه قيمة الولد فيه روايتان إحداهما تلزمه لأنه فوت رقه والثانية لا يجب لأنه ينعقد حرا فلم يدخل في ملك الغانمين فصل ويجوز للأمير البيع من الغنيمة قبل القسمة للغانمين ولغيرهم إذا رأى المصلحة فيه لأن الولاية ثابتة له عليها وقد تدعوا الحاجة إلى ذلك لإزالة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت