فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
كالحد ولأن ماله ينتقل إلى وارثه فيصير إحراقه عقوبة لغير الجاني ولا يحرم الغال سهمه لأن سبب استحقاقاه متحقق فصل وإذا كان في السبي من يعتق على بعض الغانمين بالملك أو عتق عبدا من الغنيمة عتق عليه كله وعليه قيمته يرد في المقسم إن كان موسرا لأنه ملك جزءا منه بفعله فعتق عليه جميعه كما لو اشترى جزءا منه وإن كان معسرا لم يعتق عليه إلا ما ملك منه كذلك ومن وطىء جارية من المغنم ممن له فيها حق أو لولده فلا حد عليه للشبهة ويعزر وعليه مهرها لأنه وطء سقط فيه الحد عن الواطىء للشبهة فوجب به المهر كالوطء في نكاح فاسد وإن أحبلها ثبت نسب الولد وينعقد حرا للشبهة وتصير أم ولد له وعليه قيمتها ترد في المغنم وهل يلزمه قيمة الولد فيه روايتان إحداهما تلزمه لأنه فوت رقه والثانية لا يجب لأنه ينعقد حرا فلم يدخل في ملك الغانمين فصل ويجوز للأمير البيع من الغنيمة قبل القسمة للغانمين ولغيرهم إذا رأى المصلحة فيه لأن الولاية ثابتة له عليها وقد تدعوا الحاجة إلى ذلك لإزالة