فهرس الكتاب

الصفحة 1975 من 2105

ويذكر حليتهما لأن الاعتماد عليها فادعى عليه كذا فأقر له به ولا يحتاج أن يذكر بمجلس حكمه وقضائه لأن الإقرار يصح في غير مجلس الحكم وإن كتب أنه شهد على إقراره شاهدان كان آكد وإن أنكر وحلف قال فأنكر فسأل الحاكم المدعي ألك بينة فلم يكن له بينة فقال لك يمينه فسأله أن يستحلفه فأحلفه في مجلس حكمه وقضائه في وقت كذا لأن الاستحلاف لا يكون إلا في مجلس الحكم وإن قضى بالنكول قال فعرض اليمين على المدعى عليه فنكل عنها فسأل خصمه أن يقضي عليه بالحق فقضى عليه في مجلس حكمه وقضائه في وقت كذا ون رد اليمين على المدعي فحلف وحكم له ذكر ذلك ويعلم في رأس المحضر الحمد لله رب العالمين أو نحوه وإن ثبت الحق ببينة كتب الحاكم في آخر المحضر شهد عندي بذلك فلان مع علامته في رأس المحضر وصفة السجل أن يكتب هذا ما أشهد عليه القاضي فلان بن فلان قاضي الامام فلان في موضع كذا في وقت كذا انه ثبت عنده بشهادة فلان وفلان وينسبهما وقد عرفهما بما ساغ له به قبول شهادتهما عنده بما في كتاب نسخته وينسخ الكتاب ثم يكتب بعد ذلك فحكم به وأنفذه وأمضاه بعد أن سأله فلان بن فلان أن يحكم له به ولا يحتاج أن يذكر له بمحضر المدعى عليه لأن القضاء على الغائب جائز فإن ذكره احتياطا قال بعد أن أحضر من ساغ له للدعوى عليه ويكتب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت