فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ويذكر حليتهما لأن الاعتماد عليها فادعى عليه كذا فأقر له به ولا يحتاج أن يذكر بمجلس حكمه وقضائه لأن الإقرار يصح في غير مجلس الحكم وإن كتب أنه شهد على إقراره شاهدان كان آكد وإن أنكر وحلف قال فأنكر فسأل الحاكم المدعي ألك بينة فلم يكن له بينة فقال لك يمينه فسأله أن يستحلفه فأحلفه في مجلس حكمه وقضائه في وقت كذا لأن الاستحلاف لا يكون إلا في مجلس الحكم وإن قضى بالنكول قال فعرض اليمين على المدعى عليه فنكل عنها فسأل خصمه أن يقضي عليه بالحق فقضى عليه في مجلس حكمه وقضائه في وقت كذا ون رد اليمين على المدعي فحلف وحكم له ذكر ذلك ويعلم في رأس المحضر الحمد لله رب العالمين أو نحوه وإن ثبت الحق ببينة كتب الحاكم في آخر المحضر شهد عندي بذلك فلان مع علامته في رأس المحضر وصفة السجل أن يكتب هذا ما أشهد عليه القاضي فلان بن فلان قاضي الامام فلان في موضع كذا في وقت كذا انه ثبت عنده بشهادة فلان وفلان وينسبهما وقد عرفهما بما ساغ له به قبول شهادتهما عنده بما في كتاب نسخته وينسخ الكتاب ثم يكتب بعد ذلك فحكم به وأنفذه وأمضاه بعد أن سأله فلان بن فلان أن يحكم له به ولا يحتاج أن يذكر له بمحضر المدعى عليه لأن القضاء على الغائب جائز فإن ذكره احتياطا قال بعد أن أحضر من ساغ له للدعوى عليه ويكتب