فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
بيع وإن كانت متماثلة فقال القاضي تجب إجابته لأنها متماثلة أشبهت أجزاء الأرض المتماثلة ويحتمل أن لا يلزم إجابته لأنها أعيان متفرقة فأشبهت العضائد والدور المتفرقة فصل
إذا كانت بينهما عين فأرادا قسمة منافعها بالمهايأة بأن تجعل في يد أحدهما مدة وفي يد الآخر مثلها جاز لأن المنافع كالأعيان فجازت قسمتها وإن امتنع أحدهما لم يجبر لأن حق كل واحد منهما معجل فلم يجبر على تأخيره بالمهايأة فإن تهايآه اختص كل واحد منهما بمنفعته في مدته وكسبه وفي الأكساب النادرة كاللقطة والهبة والركاز وجهان أحدهما يدخل فيها لأنها كسب أشبه المعتاد والثاني لا يدخل لأن المهايأة كالبيع فلا يدخل فيها إلا ما يقدر عليه في العادة والنادر لا يقدر عليه عادة فلا يدخل فيها ويكون بينهما ونفقة الحيوان في مدة كل واحد منهما عليه لأن نفعه له فكانت مؤنته عليه كالمنفرد به فصل
وصفة القسمة أن يحصي القاسم عدد أهل السهمين ثم يعدل السهمين بالأجواء أو بالقيمة أو بالرد إن كانت تقتضيه ثم لا يخلو من حالين أحدهما أن تتساوى سهمانهم كأرض بين ستة لكل واحد سدسها فهذا