فهرس الكتاب

الصفحة 1985 من 2105

بيع وإن كانت متماثلة فقال القاضي تجب إجابته لأنها متماثلة أشبهت أجزاء الأرض المتماثلة ويحتمل أن لا يلزم إجابته لأنها أعيان متفرقة فأشبهت العضائد والدور المتفرقة فصل

إذا كانت بينهما عين فأرادا قسمة منافعها بالمهايأة بأن تجعل في يد أحدهما مدة وفي يد الآخر مثلها جاز لأن المنافع كالأعيان فجازت قسمتها وإن امتنع أحدهما لم يجبر لأن حق كل واحد منهما معجل فلم يجبر على تأخيره بالمهايأة فإن تهايآه اختص كل واحد منهما بمنفعته في مدته وكسبه وفي الأكساب النادرة كاللقطة والهبة والركاز وجهان أحدهما يدخل فيها لأنها كسب أشبه المعتاد والثاني لا يدخل لأن المهايأة كالبيع فلا يدخل فيها إلا ما يقدر عليه في العادة والنادر لا يقدر عليه عادة فلا يدخل فيها ويكون بينهما ونفقة الحيوان في مدة كل واحد منهما عليه لأن نفعه له فكانت مؤنته عليه كالمنفرد به فصل

وصفة القسمة أن يحصي القاسم عدد أهل السهمين ثم يعدل السهمين بالأجواء أو بالقيمة أو بالرد إن كانت تقتضيه ثم لا يخلو من حالين أحدهما أن تتساوى سهمانهم كأرض بين ستة لكل واحد سدسها فهذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت