فهرس الكتاب

الصفحة 502 من 2105

ولا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والسمك في الماء والعبد الآبق والجمل الشارد والفرس العائر والمغصوب في يد الغاصب لحديث أبي هريرة وقال ابن مسعود لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر ولأن القصد بالبيع تمليك التصرف ولا يمكن ذلك فيما لا يقدر على تسليمه فإن باع طيرا له في برج مغلق الباب أو سمكا في بركة معدة للصيد وكان معروفا بالرؤية مقدروا على تناوله بلا تعب جاز بيعه لعدم الغرر فيه فإن اختل بعض ذلك لم يجز وإن باع الآبق لقادر عليه أو المغصوب لغاصبه أو لقادر على أخذه منه جاز لذلك وإلا فلا فصل

ولا يجوز بيع ما تجهل صفته كالحمل في البطن واللبن في الضرع والبيض في الدجاج والنوى في التمر لحديث أبي هريرة وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المجر والمجر شراء ما في الأرحام وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح قال ابو عبيد الملاقيح ما في البطون وهي الأجنة والمضامين ما في أصلاب الفحول وما سواه يقاس عليه وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت