فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
تعذر عليه ردها وهكذا إن كان بدله شقصا فأخذه الشفيع انفسخ البيع الأول وعلى المشتري قيمة الشقص ويأخذ من الشفيع قيمة الطعام لأنه الذي اشترى به الشقص فصل وما لا يحتاج إلى قبض إذا تلف فهو من مال المشتري لما روى حمزة ابن عبد الله عن ابن عمر عن أبيه قال مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المشتري ذكره البخاري وهذا ينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يمنعه البائع قبضه لأنه تلف تحت يد عادية أشبه ما لو تلف تحت يد الغاصب وسواء حبسه على قبض الثمن أو غيره إلا أن يكون قد اشترط عليه الرهن في البيع & باب تفريق الصفقة & إذا باع ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه صفقة واحدة كعبد وحر وخل وخمر وعبده وعبد غيره أو دارا له ولغيره ففيه روايتان إحداهما تفرق الصفقة فتجوز فيما يجوز بيعه بقسطه من الثمن ويبطل فيما لا يجوز لأن كل واحد منهما له حكم منفرد فإذا اجتمعا بقيا في حكمهما كما لو باع