فهرس الكتاب

الصفحة 522 من 2105

تعذر عليه ردها وهكذا إن كان بدله شقصا فأخذه الشفيع انفسخ البيع الأول وعلى المشتري قيمة الشقص ويأخذ من الشفيع قيمة الطعام لأنه الذي اشترى به الشقص فصل وما لا يحتاج إلى قبض إذا تلف فهو من مال المشتري لما روى حمزة ابن عبد الله عن ابن عمر عن أبيه قال مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المشتري ذكره البخاري وهذا ينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يمنعه البائع قبضه لأنه تلف تحت يد عادية أشبه ما لو تلف تحت يد الغاصب وسواء حبسه على قبض الثمن أو غيره إلا أن يكون قد اشترط عليه الرهن في البيع & باب تفريق الصفقة & إذا باع ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه صفقة واحدة كعبد وحر وخل وخمر وعبده وعبد غيره أو دارا له ولغيره ففيه روايتان إحداهما تفرق الصفقة فتجوز فيما يجوز بيعه بقسطه من الثمن ويبطل فيما لا يجوز لأن كل واحد منهما له حكم منفرد فإذا اجتمعا بقيا في حكمهما كما لو باع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت