فهرس الكتاب

الصفحة 580 من 2105

العيب مثل أن يشتري أرضا فيها حجارة تضرها فقال البائع أنا أقلعها في مدة لا أجر لها أو اشترى أرضا فيها بذر للبائع فقال أنا أحوله سقط الرد لأن الضرر يزول من غير ضرر فصل ذكر القاضي ما يدل على أن في خيار العيب روايتين إحداهما هو على التراخي لأنه عيب خيار لدفع الضرر المتحقق فكان على التراخي كخيار القصاص فعلى هذا هو على خياره ما لم يوجد منه ما يدل على الرضى من التصرف على ما ذكرنا في باب الخيار والثانية هو على الفور لأنه خيار ثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال فأشبه خيار الشفعة ولو حلب لبنها الحادث أو ركبها ليردها أو ليختبرها لم يكن رضى لأنه حق له إلى أن يرد فلم يمنع منه فصل وله الرد من غير رضى صاحبه ولا حضوره لأنه رفع عقد جعل إليه فلم يعتبر ذلك فيه كالطلاق ويجوز من غير حكم حاكم لأنه مجمع عليه فلم يحتج إلى حاكم كفسخ المعتقة للنكاح

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت