فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
العيب مثل أن يشتري أرضا فيها حجارة تضرها فقال البائع أنا أقلعها في مدة لا أجر لها أو اشترى أرضا فيها بذر للبائع فقال أنا أحوله سقط الرد لأن الضرر يزول من غير ضرر فصل ذكر القاضي ما يدل على أن في خيار العيب روايتين إحداهما هو على التراخي لأنه عيب خيار لدفع الضرر المتحقق فكان على التراخي كخيار القصاص فعلى هذا هو على خياره ما لم يوجد منه ما يدل على الرضى من التصرف على ما ذكرنا في باب الخيار والثانية هو على الفور لأنه خيار ثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال فأشبه خيار الشفعة ولو حلب لبنها الحادث أو ركبها ليردها أو ليختبرها لم يكن رضى لأنه حق له إلى أن يرد فلم يمنع منه فصل وله الرد من غير رضى صاحبه ولا حضوره لأنه رفع عقد جعل إليه فلم يعتبر ذلك فيه كالطلاق ويجوز من غير حكم حاكم لأنه مجمع عليه فلم يحتج إلى حاكم كفسخ المعتقة للنكاح