فهرس الكتاب

الصفحة 585 من 2105

فكانت إجماعا ويتخرج أن يبرأ مطلقا بناء على قوله في صحة البراءة من المجهول ولأنه إسقاط حق من مجهول لا تسليم فيه فصح كالعتاق وإن قلنا بفساد الشرط فالبيع صحيح لأن ابن عمر باع بشرط البراءة فأجمعوا على صحته ويتخرج فساده بناء على الشروط الفاسدة & باب بيع المرابحة والمواضعة والتولية والإقالة & بيع المرابحة أن يخبر برأس ماله ثم يبيع به وبربح فيقول رأس مالي فيه مائة بعتكه بها وربح عشرة فهذا جائز غير مكروه لأن الثمن معلوم وإن قال بعتك بها وربح درهم في كل عشرة أو قال ده يازده أو ده دوارده فهو صحيح أيضا جائز غير مكروه لأن الثمن معلوم فهي كالتي قبلها لكن كرهه أحمد لأن ابن عمر وابن عباس كرهاه لأنه بيع الاعاجم ولأن الثمن قد لا يعلم في الحال فصل ولا يخبر إلا بما يلزم من الثمن وما يزاد فيه في مدة الخيار يخبر به لأنه من الثمن وما حط عنه في الخيار نقصه لذلك وما كان بعد لزوم العقد لا يخبر به لأنه تبرع من أحد المتعاقدين لا يلزمه فلم يخبر كما لو وهبه شيئا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت