فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
فصل ولا ينفك شيء من الرهن حتى يقضي جميع ديونه لأنه وثيقة به فكان وثيقة بكل جزء منه كالضمان فإن رهن شيئا من رجلين أو رهن رجلان رجلا شيئا فبرئ أحدهما أو برئ الراهن من دين أحدهما انفك نصف الرهن لأن الصفة التي في أحد طرفيها عاقدان فلا يقف انفكاك أحدهما على انفكاك الآخر كما لو فرق بين العقدين وإن اراد الراهن مقاسمة المرتهن في الأولى أو اراد الراهنان القسمة في الثانية ولا ضرر فيها كالحبوب والأدهان أجبر الممتنع عليها وإن كان فيها ضرر لم يجبر عليها كغير الرهن ويبقى الرهن مشاعا فصل واستدامة القبض كابتدائه في الخلاف في اشتراطه للاية ولأنها احدى حالتي الرهن فأشبهت الابتداء فإن قلنا باشتراطه فأخرجه المرتهن عن يده باختياره إلى الراهن زال لزومه وبقي كالذي لم يقبض مثل أن أجره إياه أو أودعه أو أعاره أو غير ذلك فإن رده الراهن إليه عاد اللزوم بحكم العقد السابق لأنه أقبضه باختياره فلزم كالأول وإن أزيلت يد المرتهن بعدوان كغضب ونحوه فالرهن بحاله لأن يده ثابتة حكما فكأنها لم تزل