فهرس الكتاب

الصفحة 625 من 2105

فصل ولا ينفك شيء من الرهن حتى يقضي جميع ديونه لأنه وثيقة به فكان وثيقة بكل جزء منه كالضمان فإن رهن شيئا من رجلين أو رهن رجلان رجلا شيئا فبرئ أحدهما أو برئ الراهن من دين أحدهما انفك نصف الرهن لأن الصفة التي في أحد طرفيها عاقدان فلا يقف انفكاك أحدهما على انفكاك الآخر كما لو فرق بين العقدين وإن اراد الراهن مقاسمة المرتهن في الأولى أو اراد الراهنان القسمة في الثانية ولا ضرر فيها كالحبوب والأدهان أجبر الممتنع عليها وإن كان فيها ضرر لم يجبر عليها كغير الرهن ويبقى الرهن مشاعا فصل واستدامة القبض كابتدائه في الخلاف في اشتراطه للاية ولأنها احدى حالتي الرهن فأشبهت الابتداء فإن قلنا باشتراطه فأخرجه المرتهن عن يده باختياره إلى الراهن زال لزومه وبقي كالذي لم يقبض مثل أن أجره إياه أو أودعه أو أعاره أو غير ذلك فإن رده الراهن إليه عاد اللزوم بحكم العقد السابق لأنه أقبضه باختياره فلزم كالأول وإن أزيلت يد المرتهن بعدوان كغضب ونحوه فالرهن بحاله لأن يده ثابتة حكما فكأنها لم تزل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت