فهرس الكتاب

الصفحة 634 من 2105

الزائدة والسلعه لأنه يخاف من الضرر وتركها لا يضر وليس له الختان إن كان لا يبرأ منه قبل محل الحق لأنه ينقص ثمنه وإن كان يبرأ قبله والزمان معتدل لم يمنع منه لأنه يزيد به الثمن ولا يضر المرتهن وليس للمرتهن فعل شيء من ذلك بغير رضى الراهن فصل

و لا يملك الراهن بيع الرهن ولا هبته ولا جعله مهرا ولا أجرة ولا كتابة العبد ولا وقفه لأنه تصرف يبطل به حق المرتهن من الوثيقة فلم يصح من الراهن بنفسه كالفسخ وفي الوقف وجه آخر أنه يصح لأنه يلزم لحق الله تعالى أشبه العتق والأول الصحيح لأنه تصرف لا يسري إلى ملك الغير فلم يصح كالهبة ولا يصح تزويج الرقيق وقال القاضي له تزويج الأمة ويمنع الزوج وطأها والأول أصح لأنه ينقص ثمنها فلم يصح كتزويج العبد فصل

ولا يجوز له عتق الرهن لأن فيه إضرارا بالمرتهن وإسقاط حقه اللازم فإن فعل نفذ عتقه نص عليه لأنه محبوس لاستيفاء حق فنفذ فيه عتق المالك كالمحبوس على ثمنه وعنه لا ينفذ عتق المعسر لأنه عتق في

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت