فهرس الكتاب

الصفحة 659 من 2105

الإجارة عقد معاوضة فجاز أن يجبر عليه كبيع ماله وإجارة أم ولده والثانية لا يجبر لما روى أبو سعيد أن رجلا أصيب في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال النبي صلى الله عليه وسلم

تصدقوا عليه عليه

فتصدقوا عليه فلم يبلغ وفاء دينه فقال النبي صلى الله عليه وسلم

خذو ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك رواه مسلم ولأنه نوع تكسب فلم يجبر عليه كالتجارة فصل

وإن كان موسرا فلغريمه مطالبته وعليه قضاؤه لقول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم متفق عليه فإن أبى فله حبسه لقول النبي صلى الله عليه وسلم

لي الواجد يحل عقوبته وعرضه من المسند فإن لم يقضه باع الحاكم ماله وقضى دينه لما روي أن عمر رضي الله عنه قال إن أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته بأن يقال سبق الحاج فادان معرضا فمن كان له عليه مال فليحضر فإنا بائعو ماله وقاسموه بين غرمائه فإن غيب ماله حبسه وعزره حتى يظهره ولا يجوز الحجر عليه مع إمكان الوفاء لعدم الحاجة اليه وإن تعذر الوفاء وخيف من تصرفه في ماله حجر عليه إذا طلبه الغرماء لئلا يدخل الضرر عليهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت