الإجارة عقد معاوضة فجاز أن يجبر عليه كبيع ماله وإجارة أم ولده والثانية لا يجبر لما روى أبو سعيد أن رجلا أصيب في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال النبي صلى الله عليه وسلم
تصدقوا عليه عليه
فتصدقوا عليه فلم يبلغ وفاء دينه فقال النبي صلى الله عليه وسلم
خذو ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك رواه مسلم ولأنه نوع تكسب فلم يجبر عليه كالتجارة فصل
وإن كان موسرا فلغريمه مطالبته وعليه قضاؤه لقول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم متفق عليه فإن أبى فله حبسه لقول النبي صلى الله عليه وسلم
لي الواجد يحل عقوبته وعرضه من المسند فإن لم يقضه باع الحاكم ماله وقضى دينه لما روي أن عمر رضي الله عنه قال إن أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته بأن يقال سبق الحاج فادان معرضا فمن كان له عليه مال فليحضر فإنا بائعو ماله وقاسموه بين غرمائه فإن غيب ماله حبسه وعزره حتى يظهره ولا يجوز الحجر عليه مع إمكان الوفاء لعدم الحاجة اليه وإن تعذر الوفاء وخيف من تصرفه في ماله حجر عليه إذا طلبه الغرماء لئلا يدخل الضرر عليهم