فهرس الكتاب

الصفحة 70 من 2105

ماء فأراقه قبل الوقت أو مر بماء قبل الوقت فتركه ثم عدم الماء في الوقت تيمم وصلى ولا إعادة عليه لأنه لم يخاطب باستعماله وإن كان ذلك في الوقت ففيه وجهان أحدهما تلزمه الإعادة لأنه مفرط والثاني لا تلزمه لأنه عادم للماء أشبه ما قبل الوقت

فصل ولا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر له غبار يعلق باليد لقوله تعالى { فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه } وما لا غبار له لا يمسح شيء منه وقال ابن عباس الصعيد تراب الحرث والطيب هو الطاهر وروي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال أعطيت ما لم يعط نبي من أنبياء الله تعالى قبلي جعل لي التراب طهورا رواه الشافعي في مسنده ولو كان غيره طهورا ذكره فيما من الله به عليه

وعنه يجوز التيمم بالرمل والسبخة لما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا رواه البخاري ومسلم وقال ابن أبي موسى إن لم يجد غيرهما تيمم بهما

وإن دق الخزف أو الحجارة وتيمم به لم يجزئه لأنه ليس بتراب وإن خالط التراب جص أو دقيق أو زرنيخ فحكمه حكم الماء إذا خالطته الطاهرات وإن خالطه مالا يعلق باليد كالرمل والحصى لم يمنع التيمم به لأنه لا يمنع وصول الغبار إلى اليد وإن ضرب بيده على صخرة عليها غبار أو حائط أو لبد فعلا يديه غبار أبيح التيمم به لأن المقصود التراب الذي يمسح به وجهه ويديه وقد روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم ضرب بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه رواه أبو داود ولا بأس أن يتيمم الجماعة من

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت