فهرس الكتاب

الصفحة 723 من 2105

دين واجب لم يتبرع به فكان على من هو عليه كما لو قضاه الحاكم عند امتناعه والثانية لا يرجع لأنه تبرع فلم يرجع به كما لو بنى داره أو أعلف دابته بغير إذنه فإن اختلفا في الإذن فالقول قول من ينكره لأن الأصل عدمه فصل

ويرجع الضامن بأقل الأمرين مما قضى أو قدر الدين لأنه إن قضاه أقل منه فإنما يرجع بما غرم وإن أدى أكثر منه فالزائد لا يجب أداؤه فقد تبرع به وإن دفع عن الدين عرضا رجع بأقل الأمرين من قيمته أو قدر الدين وإن قضى المؤجل قبل اجله لم يرجع قبل الأجل لأنه تبرع بالتعجيل وإن أحاله به الغريم رجع بأقل الأمرين مما احال به أو دينه سواء قبض الغريم من المحال عليه أو لم يقبض لأن الحوالة كالتقبيض وإن ضمن الضامن ضامن آخر فقضى الدين رجع على الضامن ثم رجع الضامن على المضمون عنه وإن قضاه الضامن رجع على الأصيل وحده فإن كان الأول ضمن بلا إذن والثاني ضمن بإذن رجع الثاني على الأول ولم يرجع الأول على أحد في إحدى الروايتين

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت