فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
= كتاب الوكالة = يصح التوكيل في الشراء لقول الله تعالى { فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه } الكهف 20 ولما روى عروة بن أبي الجعد قال أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا اشترى له به شاة أو أضحية ولأن الحاجة داعية إليها فإنه لا يمكن كل أحد شراء ما يحتاج إليه فدعت الضرورة إليها وتجوز في سائر عقود المعاملات قياسا على الشراء وفي تملك المباحات كإحياء الموات والاصطياد لأنه تملك مال بسبب لا يتعين عليه فجاز التوكيل فيه كالشراء وتجوز في عقد النكاح لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عمرو بن أمية الضمري فتزوج له أم حبيبة ويجوز في الطلاق والعتاق والخلع والرجعة لأنها في النكاح ويجوز في إثبات الأموال والحكومة فيها حاضرا كان الموكل أو غائبا لما روي أن عليا وكل عقيلا عند أبي بكر رضي الله عنهما وقال ما قضي عليه فعلي وما قضي له فلي ووكل عبد الله بن جعفر عند عثمان وقال إن للخصومة قحما يعني مهالك وهذه قضايا في مظنة الشهرة ولم تنكر فكانت إجماعا ولأن