وهل لرب المال الشفعة على المضارب فيما يشتريه على وجهين بناء على شرائه منه لنفسه فصل
ولا شفعة لكافر على مسلم لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شفعة لنصراني رواه الطبراني في الصغير ولأنه معنى يختص العقار فلم يثبت للكافر على المسلم كالاستعلاء وتثبت الشفعة للمسلم على الذمي وللذمي على الذمي للخبر والمعنى & باب إحياء الموات &
وهي الأرض الداثرة التي لا يعرف لها مالك وهي نوعان أحدهما ما لم يجر عليه ملك فهذا يملك بالإحياء لما روى جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له رواه أحمد والترمذي وصححه ولا يفتقر إلى إذن الإمام للخبر ولأنه تملك مباح فلم يفتقر إلى إذن كالصيد الثاني ما جرى عليه ملك وباد أهله ولم يعرف له مالك ففيه روايتان إحداهما يملك بالإحياء للخبر ولما روى طاووس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عادي الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم بعد رواه أبو عبيد في الأموال ولأنه في دار الإسلام فيملك كاللقطة والثانية لا يملك لأنه إما لمسلم أو لذمي أو بيت