فهرس الكتاب

الصفحة 953 من 2105

وإن وقف على عترته فهم عشيرته وولده قاله ابن قتيبة وقال ابن الأعرابي وثعلب هم ذريته والأول أولى لأنه يروى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال نحن عترة النبي صلى الله عليه وسلم وإن وقف على مواليه وله موال من فوق وموال من أسفل فهو لجميعهم لأن الاسم يشملهم حقيقة وإن وقف على زيد وعمرو والفقراء فهو لجميعهم لأنه جعله لثلاث جهات فوجب قسمته أثلاثا وإن وقف عليهما ثم على الفقراء فلها الثلثان وللفقراء الثلث فمن مات منهما رجع نصيبه إلى صاحبه فإذا ماتا رجع إلى الفقراء لأنه جعله لهم مشروطا بانقراضهما فصل

وإن وقف نخلة فيبست أو جذوعا فتكسرت جاز بيعها لأنه لا نفع في بقائهما وفيه ذهاب ماليتهما فكانت المحافظة على ماليتهما ببيعهما أولى لأنه لا يجوز وقف ما لا نفع فيه ابتداء فلا يجوز استدامة وقفه لأن ما كان شرطا لابتداء الوقف كان شرطا لاستدامته كالمالية وإذا بيعت صرف ثمنها في مثلها وإن حبس فرسا في سبيل الله فصارت بحيث لا ينتفع بها فيه بيعت لما ذكرنا وصرف ثمنها في حبيس آخر وإن وقف مسجدا فخرب وكان في مكان لا ينتفع به بيع وجعل في مكان ينتفع به لما ذكرنا وكل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت