فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وإن عجز الثلث عن التبرعات قدمت العطايا على الوصايا لأنها أسبق فإن عجز الثلث عن العطايا بدئ بالأول فالأول عتقا كان أو غيره لأن السابق استحق الثلث فلم يسقط بما بعده وإن وقعت دفعة واحدة تحاصوا في الثلث وأدخل النقص على كل واحد بقدر عطيته لأنهم تساووا في الحق فقسم بينهم كالميراث وعنه أن العتق يقدم لأنه آكد لكونه مبنيا على التغليب والسراية فإن كان العتق لأكثر من واحد أقرع بينهم فكمل العتق في بعضهم لحديث عمران ولا القصد تكميل الأحكام في العبد ولا يحصل إلا بذلك وإن قال إن أعتقت سالما فغانم حر ثم أعتق سالما قدم على غانم لأن عتقه أسبق وإن قال إن أعتقت سالما فغانم حر مع حريته فكذلك لأننا لو أعتقنا غانما بالقرعة لرق سالم ثم بطل عتق غانم لأنه مشروط بعتق سالم فيفضي عتقه إلى بطلان عتقه وإن كانت التبرعات وصايا سوي بين المتقدم والمتأخر لأنها توجد عقيب موته دفعة واحدة فتساوت كلها فصل
وإذا عتق بعض العبد بالقرعة تبينا أنه كان حرا من حين الإعتاق فيكون كسبه له وإن عتق بعضه ملك من كسبه بقدره فلو أعتق عبدا