فهرس الكتاب

الصفحة 979 من 2105

وإن عجز الثلث عن التبرعات قدمت العطايا على الوصايا لأنها أسبق فإن عجز الثلث عن العطايا بدئ بالأول فالأول عتقا كان أو غيره لأن السابق استحق الثلث فلم يسقط بما بعده وإن وقعت دفعة واحدة تحاصوا في الثلث وأدخل النقص على كل واحد بقدر عطيته لأنهم تساووا في الحق فقسم بينهم كالميراث وعنه أن العتق يقدم لأنه آكد لكونه مبنيا على التغليب والسراية فإن كان العتق لأكثر من واحد أقرع بينهم فكمل العتق في بعضهم لحديث عمران ولا القصد تكميل الأحكام في العبد ولا يحصل إلا بذلك وإن قال إن أعتقت سالما فغانم حر ثم أعتق سالما قدم على غانم لأن عتقه أسبق وإن قال إن أعتقت سالما فغانم حر مع حريته فكذلك لأننا لو أعتقنا غانما بالقرعة لرق سالم ثم بطل عتق غانم لأنه مشروط بعتق سالم فيفضي عتقه إلى بطلان عتقه وإن كانت التبرعات وصايا سوي بين المتقدم والمتأخر لأنها توجد عقيب موته دفعة واحدة فتساوت كلها فصل

وإذا عتق بعض العبد بالقرعة تبينا أنه كان حرا من حين الإعتاق فيكون كسبه له وإن عتق بعضه ملك من كسبه بقدره فلو أعتق عبدا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت