فهرس الكتاب

الصفحة 984 من 2105

والغلمان والصبيان الذكور ممن يبلغ لأن الاسم في العرف لهم دون غيرهم والفتيان والشبان اسم للبالغين إلى الثلاثين والكهول من جاوز ذلك إلى الخمسين وقيل في قوله تعالى { ويكلم الناس في المهد وكهلا } آل عمران 46 هو ابن ثلاثين والشيوخ من جاوز الخمسين إلى آخر العمر والعانس من الرجال والنساء من كبر ولم يتزوج قال قيس بن رفاعة الواقفي % فينا الذي ما عدا أن طر شاربه % % والعانسون وفينا المرد والشيب % فصل

ومن وصى لصنف من أصناف الزكاة صرف إلى من يستحق الزكاة من ذلك الصنف ويعطى من الوصية والوقف حسب ما يعطى من الزكاة إلا الفقراء والمساكين فإنه إذا وصى لأحد الصنفين دخل الآخر في الوصية لأنهما صنفان في الزكاة وصنف في سائر الأحكام لشمول الاسم للقسمين وإن وصى لأقاربه أو أهل قريته لم يدخل الكافر في الوصية إذا كان الموصي مسلما لأنهم لم يدخلوا في وصية الله تعالى للأولاد بالميراث وإن كان الموصي كافرا لم يدخل المسلم في وصيته في أحد الوجهين لذلك ويدخل في الآخر لعموم اللفظ فيه وكونه أحق بالوصية له من الكافر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت