فهرس الكتاب

الصفحة 994 من 2105

سدس المائتين وسدس العبد ولصاحب العبد خمسة أسداسه في أحد الوجهين وفي الآخر ثلاثة أرباعه التي كانت له في حال الإجازة لهما وباقيه للورثة فصل

وإن أوصى بثلث ماله لوارثه وأجنبي فأجيز لهما فهو بينهما وإن رد عليهما أو على الوارث وحده فللأجنبي السدس والباقي للورثة وإن وصى لكل واحد بثلث ماله فأجيز لهما جاز لهما وإن رد عليهما فقال القاضي إن عينوا وصية الوارث بالإبطال فالثلث كله للأجنبي وإن أبطلوا الزائد على الثلث من غير تعيين فالثلث الباقي بين الوصيين وقال أبو الخطاب فيها وجهان أحدهما أن الثلث كله للأجنبي والثاني للأجنبي السدس ويبطل الباقي فصل

وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته إلا جزءا من المال مثل أن يوصي لرجل بمثل نصيب أحد بنيه وهم ثلاثة إلا ربع المال فاجعل لكل ابن ربع المال واقسم الباقي بينهم وبين الموصى له على أربعة لا تنقسم واضرب عددهم في مخرج الربع تكن ستة عشر له سهم ولكل ابن خمسة وإن قال إلا سدسا فضلت كل ابن بسدس وقسمت الباقي بينهم وبين الوصي على ما ذكرناه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت