فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
سدس المائتين وسدس العبد ولصاحب العبد خمسة أسداسه في أحد الوجهين وفي الآخر ثلاثة أرباعه التي كانت له في حال الإجازة لهما وباقيه للورثة فصل
وإن أوصى بثلث ماله لوارثه وأجنبي فأجيز لهما فهو بينهما وإن رد عليهما أو على الوارث وحده فللأجنبي السدس والباقي للورثة وإن وصى لكل واحد بثلث ماله فأجيز لهما جاز لهما وإن رد عليهما فقال القاضي إن عينوا وصية الوارث بالإبطال فالثلث كله للأجنبي وإن أبطلوا الزائد على الثلث من غير تعيين فالثلث الباقي بين الوصيين وقال أبو الخطاب فيها وجهان أحدهما أن الثلث كله للأجنبي والثاني للأجنبي السدس ويبطل الباقي فصل
وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته إلا جزءا من المال مثل أن يوصي لرجل بمثل نصيب أحد بنيه وهم ثلاثة إلا ربع المال فاجعل لكل ابن ربع المال واقسم الباقي بينهم وبين الموصى له على أربعة لا تنقسم واضرب عددهم في مخرج الربع تكن ستة عشر له سهم ولكل ابن خمسة وإن قال إلا سدسا فضلت كل ابن بسدس وقسمت الباقي بينهم وبين الوصي على ما ذكرناه