نوع من أنواع الشركات، ومستوي ومحتوي المعلومات المفصح عنها لكل وسيلة من وسائل الإفصاح عن هذه الشركات وهي:
-الميزانية - وحساب الأرباح والخسائر - وقائمة الموارد والاستخدامات.
-القانون 146 لسنه 1988 الخاص بتنظيم قيام شركات الأموال بإصدار صكوك الاستثمار و صكوك التمويل ذات العائد المتغير، ويسري هذا القانون علي شركات المساهمة العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها أو توظيفها أو المشاركة بها، التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام وتكون مقيدة في السجل المعد لهذا الغرض بالهيئة العامة لسوق المال.
وفرق القانون من حيث متطلبات الإفصاح بين نوعين من الشركات، وهي شركة الاستثمار التي يكون من بين أغراضها تلقي الأموال لاستثمارها وتصدر صكوك استثمار مقابل الأموال التي تتلقاها، وشركات المساهمة التي ليس من بين أغراضها تلقي أموال لاستثمارها، ويجوز لها أن تصدر صكوك تمويل ذات عائد متغير لمواجهة الاحتياجات التمويلية للشركة، و نص القانون السابق في لائحته التنفيذية علي متطلبات الإفصاح وشكل ومحتوي التقارير والقوائم المالية المطلوب أعدادها في نص المادة 10 من القانون [1] ،ونصوص المواد من 32 إلي 36 من اللائحة التنفيذية [2] والتي تنظم طرق إعداد وتنظيم التقارير والقوائم المالية التي تلتزم الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال بإعدادها وتقديمها وتتمثل في:
-قائمة الأرباح والخسائر ... -قائمة توزيع الأرباح والخسائر - قائمة تدفق الأموال
-قائمة مصادر و إستخدامات الأموال.
--القانون رقم 230 لسنه 1989 والخاص بمشروعات الاستثمار والمتمثلة في
1 -الاستثمار الداخلي (استصلاح أراضى، الصناعة، السياحة، الإسكان، التعمير) .
2 -الاستثمار في المناطق الحرة
والحقيقة أن هذا القانون لم يتعرض لمتطلبات الإفصاح بصورة مباشرة مثل القوانين السابقة , وكذلك فإنه لم يتعرض لمشروعات الاستثمار التي تأخذ شكل شركات الأشخاص، نظرا لعدم
(1) -القانون رقم 146 لسنه 1988، المادة (10) ص ص 6،7.
(2) -اللائحة التنفيذية للقانون رقم 146 لسنه 1988، المواد (32، 36) ، ص ص 27 - 29.