وحقوق علي المصرف لأصحاب الصكوك المالية، حيث يقضي الإفصاح بأن تتضمن القوائم المحاسبية المعلومات الضرورية والتي تكفي لإعطاء من يطلع عليها صورة صحيحة وواضحة بما تتضمنه هذه القوائم [1] ،وما يترتب عليه من اختلاف في طبيعة المعالجة المحاسبية والقياس المحاسبي لتكلفة النشاط و إيراداته، وكذلك توزيع الأرباح والخسائر حيث تختلف أسس توزيع الأرباح في حين تكون العلاقة بين المصرف الإسلامي وأصحاب الصكوك في حالة المضاربة عنها في حالة الوكالة بجعل وهو ما لا يوجد في المصرف التقليدي، مما يؤثر بالطبع علي طبيعة ونطاق الإفصاح المحاسبي حيث يختلف احتياجات ومتطلبات الأطراف الخارجية والمودعين، وكذلك تختلف نوعية وكمية وتوقيت المعلومات التي يتم الإفصاح عنها في حاله المضاربة عنها في حاله الوكالة بجعل وهو ما لا يوجد في المصارف التقليدية حيث العلاقة قائمة علي الاقتراض والإقراض والحصول علي فائدة في حالة الخسارة أو الربح و هو ما يؤكد صحة الفرض الثاني من فروض البحث"اختلاف طبيعة وحدود الإفصاح المحاسبي في المصارف الإسلامية عنها في المصارف التقليدية".
الخلاصة
يرحب الإسلام بكل الإضافات العلمية والتجريبية التي تثبت فائدتها ويندرج تحت هذا المسمي مستجدات الأدوات المالية وأشكالها المختلفة، فيأمر الإسلام بالإفصاح والتبيان للمعلومات التي يجب أن تعبر بوضوح عن ما يحتويه المشروع من أصول والتزامات ونتائج أعمال ونتائج مستقبلية وبذلك يمكن لكل ذي مصلحة مع المصرف من حقه في الاطلاع والتبيان.
(1) د. حامد طلبه محمد،"نحو فروض ومبادئ عامة للمحاسبة"، مجلة الدراسات والبحوث التجارية كلية التجارة ببنها ع (2) ، سنه 1984 ص 46.