(ب) يجب العمل بمعناه الظاهر ما لم يقم دليل يقتضي العدول عنه
(ج) يحتمل النسخ في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -
-النص تعريفه: ما دل بنفس لفظه وصيغته على المعنى وكان هذا المعنى هو المقصود الأصلي من سوق الكلام.
-مثاله: {وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة:275] فالنص يبين التفريق بين البيع والربا.
-حكمه: نفس الحكم الظاهر.
-الفرق بين الظاهر والنص
1 -دلالة النص على معناه أوضح من دلالة الظاهر
2 -معنى النص هو المقصود الأصلي من سوق الكلام
3 -احتمال النص للتأويل أبعد من الظاهر
4 -عند التعارض بينهما يعمل بالنص
-المفسر: تعريفه:
-لغة: المكشوف معناه
-اصطلاحا ما زاد وضوحا على النص ودل بنفسه على معناه المفسر لوجه لا يحتمل فيه التأويل وهو قابل للنسخ في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فقط
-مثاله {وَقَاتِلُوا المُشْرِكِينَ كَافَةً} [التوبة:36] فكلمة كافة رفعت احتمال تخصيص كلمة الكفار.
-حكمه: وجوب العمل به كما فصل وبما دل عليه قطعا.