فهرس الكتاب

الصفحة 36 من 185

الصنف السابع: في سبيل الله وهو الجهاد في سبيل الله الذي يقصد به أن تكون كلمة الله هي العليا لا لحمية ولا لعصبية فيعطى المجاهد بهذه النية ما يكفيه لجهاده من الزكاة أو يشترى بها سلاح وعتاد للمجاهدين في سبيل الله لحماية الإسلام والذود عنه وإعلاء كلمة الله سبحانه.

الصنف الثامن: ابن السبيل وهو المسافر الذي انقطع به السفر ونفد ما في يده فيعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده وإن كان غنيا فيها ووجد من يقرضه لكن لا يجوز أن يستصحب معه نفقة قليلة لأجل أن يأخذ من الزكاة إذا نفدت لأنه حيلة على أخذ مالا يستحق. ولا تدفع الزكاة لكافر إلا أن يكون من المؤلفة قلوبهم. ولا تدفع لغني عنها بما يكفيه من تجارة أو صناعة أو حرف أو راتب أو مغل أو نفقة واجبة، إلا أن يكون من العاملين عليها أو المجاهدين في سبيل الله أو الغارمين لإِصلاح ذات البين. لا تدفع الزكاة في إسقاط واجب سواها فلا تدفع للضيف بدلا عن ضيافته ولا لمن تجب نفقته من زوجة أو قريب بدلا عن نفقتهما ويجوز دفعها للزوجة والقريب فيما سوى النفقة الواجبة، فيجوز أن يقضي بها دينا عن زوجته لا تستطيع وفاءه وأن يقضي بها عن والديه أو أحد من أقاربه دينا لا يستطيع وفاءه. ويجوز أن يدفع الزكاة لأقاربه في سداد نفقته إذا لم تكن واجبة عليه لكون ماله لا يتحمل الإِنفاق عليهم أو نحو ذلك. ويجوز دفع الزوجة زكاتها لزوجها في قضاء دين عليه ونحوه وذلك لأن الله سبحانه علق استحقاق الزكاة بأوصاف عامة تشمل من ذكرنا وغيرهم، فمن اتصف بها كان مستحقا وعلى هذا فلا يخرج أحد منها إلا بنص أو إجماع، وفي الصحيحين من حديث زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم: «أمر النساء بالصدقة فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - #

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت