فهرس الكتاب

الصفحة 30 من 87

الأئمة الأربعة ـ رحمة الله عليهم ـ، ومنه يتبين حكم «اللحية» وأنه يحرم حلقها [1] ، وأما الأخذ منها ففي الحج أو العمرة فيما دون القبضة.

وأقسم هذا القسم لستة مباحث:

المبحث الأول: ما جاء في الكتاب:

قال تعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ} [الحج: 29] .

فسرها الصحابي الجليل عبدالله بن عباس ، فقال: «التفث: الرمي، والذبح، والحلق، والتقصير، والأخذ من الشارب، والأظفار واللحية» .

أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 15673) قال: نا ابن نمير عن عبدالملك عن عطاء عن ابن عباس به. وإسناده صحيح [2] .

وكذا روي عن مجاهد، ومحمد بن كعب القرظي ـ رحمهما الله تعالى ـ. (تفسير الطبري 10/ 149 - 150) .

(1) ولذلك أدخلها الإمام الذهبي في كتابه الكبائر في فصل جامع لما يحتمل أنه من الكبائر (ص:223) . وأورد فيه حديث ابن عمر .

(2) وأخرجه ابن جرير (10/ 149) حدثنا حميد بن مسعدة قال: ثنا هشيم أخبرنا عبدالملك به، وفيه «والأخذ من العارضين» . وابن نمير مقدم في عبدالملك على هشيم. ورواية هشيم هذه قال عنها ابن عبدالبر: ولم أجد أخذ العارضين إلا في هذا الخبر (التمهيد 21/ 67 - 68) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت