قلتُ: وهذا الأخذ الوارد في الحج مطلقًا قيَّده عمل الصحابة ـ كما سيأتي ـ بأنه أخذ ما زاد عن القبضة.
1 -عن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنهكوا الشوارب، وأعفوا اللحى» .
أخرجه البخاري (10/ 5893) ، ومسلم (2/ 259) ، وغيرهما.
ورواه الإمام مالك (2/ 947) عن أبي بكر بن نافع عن أبيه نافع عن عبدالله بن عمر: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشوارب، وإعفاء اللحى» .
وأخرجه من طريقه الإمام مسلم (2/ 259) ، وأبو داود (4/ 4196) ، والترمذي (4/ 2764) وغيرهم.
وأخرج البخاري (10/ 5892) ، ومسلم (2/ 259) من طريق عمر بن محمد بن زيد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خالفوا المشركين، وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب» .
وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه.
2 -عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس» . أخرجه مسلم (2/ 260) وغيره.