فهرس الكتاب

الصفحة 32 من 87

3 -عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: «كنا [1] نُعفي السبال إلا في حج أو عمرة» .

أخرجه أبو داود (4/ 4198) : حدثنا ابن نفيل حدثنا زهير: قرأت على عبدالملك بن أبي سليمان، وقرأه عبدالملك على أبي الزبير، ورواه أبو الزبير عن جابر به. وإسناده صحيح.

وفي لفظ أشعث عن أبي الزبير: «كنا نؤمر أن نوفي السبال، ونأخذ من الشارب» . (مصنف ابن أبي شيبة 5/ 25504) .

وفي لفظ قتادة قال: قال جابر: «لا نأخذ من طولها إلا في حج أو عمرة» . (مصنف ابن أبي شيبة 5/ 25487) .

فهذه ثلاثة أحاديث صحيحة تتضمن الأمر بإعفاء اللحية، دينًا وشريعة منه صلى الله عليه وسلم مخالفة للمشركين والمجوس. وعدم الأخذ منها إلا في حج أو عمرة فيما دون القبضة كما حكاه جابر رضي الله عنه عن الصحابة زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما فعله ابن عمر .

فهذا الحكم هو الوارد في الكتاب والسنة.

(1) قال ابن حجر: قول الصحابي: كنا نفعل كذا، فله حكم الرفع. (النزهة 138) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت