قول الإمام مالك بن أنس في المسألة هي قول من تقدمه من الصحابة والتابعين، وهو قول إخوانه الأئمة الثلاثة ـ رحمهم الله تعالى ـ.
فقد نص في موطأه، فقال:
باب السُّنَّة في الشَعَر
روى (2/ 722) عن أبي بكر بن نافع عن أبيه نافع عن عبدالله بن عمر: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمر بإحفاء الشوارب، وإعفاء اللحى» . اهـ.
هكذا بوًّب مالك في شأن اللحية، وأن السنة فيها الأمر بإعفاءها كما ورد في النص.
ولما جاء ذكر التقصير للشعر في (كتاب الحج) أورد فعل ابن عمر من إجازة الأخذ منها في الحج أو العمرة.
قال في كتاب الحج:
باب التقصير
أخرج (1/ 318) : عن نافع: أن عبدالله بن عمر كان إذا أفطر من رمضان وهو يريد الحج، لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئًا حتى يحج.
قال مالك: ليس ذلك على الناس.