ابن القاسم. (التمهيد 24/ 145) .
قلتُ: وهو المعتمد في المذهب، قال الحطاب المالكي:
وحلق اللحية لا يجوز، وكذلك الشارب، وهو مُثْلة وبدعة، يؤدب من حلق لحيته أو شاربه، إلا أن يريد الإحرام للحج ويخشى طول شاربه. (مواهب الجليل 1/ 216) .
مذهب الشافعي في اللحية هو مذهب من قبله من الصحابة ومن بعدهم من الأئمة ـ كما نقل الإجماع عن الصحابة والتابعين ـ، وقد احتج الشافعي بحديث ابن عمر وفعله، فمنع الأخذ من اللحية، إلا في الحج أو العمرة كصنيع ابن عمر .
أما النص في موضوع حلق اللحية:
فقد نص الشافعي على تحريم حلق اللحية. (نقله ابن الرفعة الشافعي عن الأم) .
وأيضًا فإن الشافعي في كتابه"اختلاف الإمام مالك والشافعي" [1] قد قرَّر ذلك:
(1) وتسمية الكتاب بهذا الاسم هي من أحد تلاميذ الإمام مالك ~ إمّا الربيع أم غيره.