فهرس الكتاب

الصفحة 39 من 87

ابن القاسم. (التمهيد 24/ 145) .

قلتُ: وهو المعتمد في المذهب، قال الحطاب المالكي:

وحلق اللحية لا يجوز، وكذلك الشارب، وهو مُثْلة وبدعة، يؤدب من حلق لحيته أو شاربه، إلا أن يريد الإحرام للحج ويخشى طول شاربه. (مواهب الجليل 1/ 216) .

مذهب الشافعي في اللحية هو مذهب من قبله من الصحابة ومن بعدهم من الأئمة ـ كما نقل الإجماع عن الصحابة والتابعين ـ، وقد احتج الشافعي بحديث ابن عمر وفعله، فمنع الأخذ من اللحية، إلا في الحج أو العمرة كصنيع ابن عمر .

أما النص في موضوع حلق اللحية:

فقد نص الشافعي على تحريم حلق اللحية. (نقله ابن الرفعة الشافعي عن الأم) .

وأيضًا فإن الشافعي في كتابه"اختلاف الإمام مالك والشافعي" [1] قد قرَّر ذلك:

(1) وتسمية الكتاب بهذا الاسم هي من أحد تلاميذ الإمام مالك ~ إمّا الربيع أم غيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت