فهرس الكتاب

الصفحة 58 من 87

4/ 63 - 64 رقم 3163).

وقال أبو حنيفة: إذا أجمعت الصحابة على شيء سلمنا، وإذا أجمع التابعون زاحمناهم. (إرشاد الفحول 318) .

قال الإمام مالك ـ وذُكر له الموطأ ـ:

فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الصحابة، والتابعين، ورأيي وقد تكلمت برأيي، وعلى الاجتهاد، وعلى ما أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، ولم أخرج من جملتهم إلى غيره (ترتيب المدارك 2/ 73) .

وقال أبو الحسن القصّار المالكي (397 هـ) :

إن مذهب مالك ~ وسائر العلماء القولُ بإجماع الأمة. (المقدمة في الأصول 75) .

وقال القاضي عبدالوهاب البغدادي المالكي (422 هـ) :

اعلم أن الكلام في هذا الموضع هو أن إجماع الصحابة حجة يجب اتباعه، ويلزم الانقياد له، وتحرم المخالفة عليه، وهذا لا خلاف فيه في الصدر الأول وفقهاء الأمصار، وأئمة العلم في سائر الأعصار، وإنما حدث الخلاف عند قومٍ من المعتزلة والرافضة ... (رسالة الإجماع ـ ملحق مطبوع آخر كتاب المقدمة في الأصول للقصار المالكي ـ ص: 259) .

ـ في قوليه القديم والجديد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت