فهرس الكتاب

الصفحة 42 من 87

والإمام أحمد بن حنبل ~ مذهبه مذهب من تقدمه من الصحابة والتابعين كما سبق النقل عنهم، وكما هو مذهب إخوانه الأئمة الثلاثة. وقد قيّد الإمام أحمد ما جاء في حديث ابن عمر في الأمر بإعفاء اللحية بما فعله ابن عمر من الأخذ من طول اللحية في الحج أو العمرة فيما زاد على القبضة. وعلى ذلك فتواه ونصوصه.

قال الخلال: أخبرني حرب قال:

سئل أحمد عن الأخذ من اللحية؟

قال: إن ابن عمر يأخذ منها ما زاد عن القبضة.

وكأنه ذهب إليه.

قلت له: ما الإعفاء؟

قال: يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قال: كأن هذا عنده الإعفاء.

وقال الخلال: أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم قال:

سألت أحمد عن الرجل يأخذ من عارضيه؟

قال: يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة.

قلتُ: فحديث النبي صلى الله عليه وسلم «أحفوا الشوارب، وأعفوا اللحى» ؟.

قال: يأخذ من طولها، ومن تحت حلقه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت