1 -قال ابن حزم: وأما فرض قص الشارب وإعفاء اللحية، ثم ذكر حديث ابن عمر . (المحلى 2/ 220) .
2 -وقال في مراتب الإجماع: اتفقوا أن حلق جميع اللحية مُثْلة لا تجوز. (مراتب الإجماع 182) .
3 -وقال أبو الحسن ابن القطان ـ المالكي: واتفقوا أن حلق اللحية مُثْلَة لا تجوز. (الإقناع في مسائل الإجماع 2/ 3953) .
4 -وقال شيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلي: فأما حلقها فمثل حلق المرأة رأسها فأشدّ، لأنه من المثلة المنهي عنها. (شرح العمدة 1/ 236) .
5 -وقال ابن عابدين الحنفي: الأخذ من اللحية دون القبضة، كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال لم يبحه أحد. (تنقيح الفتاوى الحامدية 1/ 329) .
6 -قال الشيخ علي محفوظ: وقد اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب توفير اللحية وحرمة حلقها. (الإبداع في مضار الابتداع 409) .
وألف غير واحد من أهل العلم رسائل في حرمة حلق اللحية، ومنهم شيخنا سماحة الإمام/ عبدالعزيز ابن باز ـ رحمه الله تعالى ـ فقد كتب رسالة في (حكم إعفاء اللحية) أبان فيها السنة بالأحاديث الصحيحة وأقوال أهل العلم، وردّ شبه بعض المنتسبين للعلم الشرعي.