فهرس الكتاب

الصفحة 33 من 66

2 -محظورات الإحرام: عدها العلماء فوجدوا أنها تسعة باستقراء النصوص.

أ - من محظورات الإحرام:

حلق الشعر: و المراد إزالته أو قصه بأي نوع من أنواع الإزالة مثل: القص - القطع - الحرق 0

المراد بالشعر: جميع الشعر الذي بالبدن: الرأس ـ الشارب ـ اللحية ـ شعر اليد

_ الرجل ـ الصدر وغيره 0

ب - تفقوا على أن من حلق شعره جميعًا لعذر شرعي كالقمل أو الأذى أنه يحلق ويفدي لحديث كعب - رضي الله عنه - في الصحيحين 0

ج - يجوز للمحرم حلق أكثر الشعر إذا كان لعذر شرعي ويفدي 0

د - ذهب بعض أهل العلم كالحنابلة ومن وافقهم أن الشعرة الواحدة فيها صدقة على مسكين والشعرتان على اثنين والثلاثة على ثلاثة مساكين، ومن خمس شعرات وما فوق عليه فدية، و الصدقة هي (إطعام مسكين بمقدار الكف أو أكثر بقليل) .والتحقيق أنه لا فدية إلا بحلق معظم الشعر.

3 -القول الثاني: إذا أزال شعرةً أو شعرتين لا شيء عليه، بدليل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صح عنه في الصحيح أنه احتجم وهو محرم - رواه البخاري - و الاحتجام فيه إزالة شعر ولم يفدي ولم يأمر بالفدي. هذا القول هو الصحيح إلا أن يحب أن يتصدق فلا مانع، ولا يجب عليه 0

4 -إذا سقط شيء من شعره من أي موضع من غير قصد و لا عمد الصحيح لا شيء عليه 0

5 -يجوز للمحرم أن يحك شعره ولو سقط من شعره شيء فهو شعر ميت 0

6 -هل يجوز للمحرم تمشيط شعره؟ (التحقيق جوازه لكن برفق كما نص عليه ابن القيم - رحمه الله -)

7 -إذا حلق شعره إنسان بغير رضاه فلا فدية عليه 0

8 -إذا حلق إنسان شعره برضاه فعليه فدية 0

9 -إذا حلق إنسان شعره وسكت لم يأمره ولم ينهه، من تكون الفدية عليه؟ ... على قولين قال بعضهم: على الحالق، وقال آخرون: على المحلوق برضاه. والثاني أظهر 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت